المحقق النراقي

71

مستند الشيعة

أو بأنه " لا بأس إذا رضيت " كما في رابعة ( 1 ) . أو بأنه " ليس عليك شئ ذلك لك " كما في خامسة ( 2 ) . أو بأنه " ليس به بأس وما أحب أن يفعل " كما في سادسة ( 3 ) . أو بأنه أصغى إلي ثم قال : " لا بأس به " كما في سابعة ( 4 ) . بل يدل عليه قوله سبحانه : * ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) * ( 5 ) فإن كلمة : * ( أنى ) * إنما وضعت للتعميم في المكان ، واستعمالها في قوله سبحانه : * ( أنى يكون لي ولد ) * ( 6 ) بمعنى : كيف ، لا يضر ، لأنه أعم من الحقيقة . مع أنه استشهد به للحلية أيضا في الرواية الرابعة ، حيث إن السائل سأل - بعد قول الإمام : " إذا رضيت " - : فأين قول الله عز وجل : * ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) * ( 7 ) قال : " هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، إن الله تعالى يقول : * ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) * " .

--> ( 1 ) التهذيب 7 : 414 / 1657 ، الإستبصار 3 : 242 / 867 ، الوسائل 20 : 146 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 7 : 460 / 1842 ، الإستبصار 3 : 244 / 873 ، الوسائل 20 : 147 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 8 . ( 3 ) التهذيب 7 : 416 / 1666 ، الإستبصار 3 : 244 / 876 ، الوسائل 20 : 147 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 6 . ( 4 ) التهذيب 7 : 415 / 1661 ، الإستبصار 3 : 243 / 870 ، الوسائل 20 : 146 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 4 . ( 5 ) البقرة : 223 . ( 6 ) آل عمران : 47 . ( 7 ) البقرة : 222 .